للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَاّ مَنْ أَجْمَعَ (١) قَبْلَ الْفَجْرِ .


الصيام: ٥
(١) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضاً: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٦ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٢ في الصيام؛ والنسائي، ٢٣٤٣ في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>