للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٢ - قَالَ: وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ ⦗٤٣٩⦘

فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (١). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (٢).


الصيام: ٤٩ ت
(١) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة».
(٢) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه». يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٦ في الصيام، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>