للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً، تُنْكَحُ (١) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.

قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (٢) بِالنَّهَارِ.


الاعتكاف: ٨ ب
(١) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.
(٢) في نسخة عند الأصل «منهن»، وفي ق «منهن بالنهار».


«نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني ٢: ٢٨٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٠ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٨١ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>