للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ (١) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (٢) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلَاّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٣).


الحج: ١١٩ ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معاً.
(٢) بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر.
(٣) بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠١ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>