للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (١).


النكاح: ١١ ج
(١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٣ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>