للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (١) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ .


الطلاق: ٥٠
(١) بهامش الأصل في «حـ: امرأته».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ ج في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>