للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٥/ ٥٢٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ ‌حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ ‌زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.

قَالَتْ ‌زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى ‌أُمِّ حَبِيبَةَ (١) ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (٢)، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (٣) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ⦗٨٦١⦘ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ».


الطلاق: ١٠١
(١) بهامش الأصل «رملة اسمها»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.
(٣) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.


«خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني ٣: ٢٩٦


أخرجه الحدثاني، ٣٧٥ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٦٧٩٧ في م ٦ ص ٣٢٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٦٨٠٨ في م ٦ ص ٣٢٥ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ١٢٨١ في الجنائز: ٣٠ ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٣٣٤ في الطلاق: ٤٥ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ١١٩٥ في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٣٠٤ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٥٦ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، ٣١٨، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>