للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (١) إِلَى ‌عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا.

فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (٢)، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (٣) .


الرضاع: ١٣
(١) بهامش الأصل «هو أبو عبس بن جبر»، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث.
(٢) بهامش الأصل في «ع: ارجعها».
(٣) رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: الصغير»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضاً: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها. وقال [ ... ] لا يلزمها شيء من الصداق». وفي ق «الصغير» وفي ن «الصغير» ووضع عليها علامة سـ.


« .. أوجعها» أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني ٣: ٣١٨؛ «دار القضاء»: بالمدينة، الزرقاني ٣: ٣١٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>