للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٦٤/ ٥٤٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ ⦗٨٨٣⦘ الْخَطَّابِ ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) الْمُبْتَاعُ .


البيوع: ٢
(١) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ».
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>