للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٢٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ (١) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ يَداً بِيَدٍ.

وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ (٢) فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ يَداً بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ.

فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ (٣) اثْنَانِ (٤) بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. ⦗٩١٣⦘

وَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يَيْبَسُ (٥)، وَلَا يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ (٦)، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ (٧)، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (٨) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَداً بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ (٩) بِهِ (١٠).


البيوع: ٢٧
(١) في نسخة عند الأصل «الفَوَاكِهَ».
(٢) ق «فتؤكل».
(٣) بهامش الأصل «يبتاع منه، ع».
(٤) بهامش الأصل «لعبيد الله: منه اثنتين» يعني بأن يباع منه اثنتين.
(٥) ش «مما لاييبس».
(٦) في نسخة عند الأصل «والأترج».
(٧) ق «والرمان والموز».
(٨) بهامش الأصل في «ع: مما» يعني: فليس هو مما يدخر.
(٩) بهامش الأصل في «ع: فلا» يعني فلا بأس به.
(١٠) بهامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقد الثمر، وما بقي له من الثمر رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقده ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن. وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سِنَته، على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم».


«يداً بيد» أي: مناجزة؛ «مثلا بمثل» أي: متساويا.، الزرقاني ٣: ٣٥٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٤ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>