للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٧ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلَاقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ (١).


الأقضية: ٧ ت
(١) في الأصل على «الطلاق» علامة «لأحمد»، وبهامشه في «جـ، وذر: طلاق». وفي ق «طلاق» بدون أداة التعريف.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٧ في الأقضية، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>