للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٦/ ٦٠٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ (١) ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (٢) عَلَى أَهْلِهَا (٣) .


الأقضية: ٣٧
(١) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب.
(٢) في الأصل في عـ «ضامن»، وبهامشه في «ح: ضمان» وعليها علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبَى».


«ضامن على أهلها» أى: يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا، الزرقاني ٤: ٤٧


قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيدبن محيصة عن محيصة مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٧٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٤ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٢ في القضاء؛ والشيباني، ٦٧٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٥٢؛ وابن حنبل، ٢٣٧٤١ في م ٥ ص ٤٣٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>