للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟

فَقَالَ (١) لَهُ ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (٢). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا .


الأقضية: ٤٨
(١) ق «قال».
(٢) بهامش الأصل في «ح: بأكلها». وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ».


« .. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني ٤: ٦٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥١ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>