للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (١) وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (٢).


المكاتب: ٥ ح
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.
(٢) ق «فليس ذلك له بجائز».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٢ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>