للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (١). فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (٢) ⦗١٢٣١⦘

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.


السرقة: ٣٥ أ
(١) في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده».
(٢) بهامش الأصل «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٠ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>