للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣/ ٢٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ (١) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعاً (٢) .


الطهارة: ١٥
(١) في الأصل: في «ع: زمن».
(٢) علق عليه بهامش الأصل «من إناء واحد، رواه هشام بن عمار، عن مالك، ذكره أبو عمر في التمهيد».


«ليتوضؤون جميعا» أي مجتمعين لا متفرقين، الزرقاني ١: ٨٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٨ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٣٥ في الصلاة؛ والشافعي، ١٣؛ وابن حنبل، ٥٩٢٨ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٩٣ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٧١ في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٣٤٢ في المياه عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، ٧٩ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٣٩٤ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ١٢٦٥ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٠٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>