للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد يجوز فسخ الحج إلى العمرة مع أن عمر رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. وزعم مؤلف الرسالة أن حال المتعتين في الإسلام واحد وأن عمر رضي الله عنه قد نهى عنهما بعبارة واحدة حيث قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنهى عنهما الخ قال فكيف أخذ أهل السنة ينهيه عن متعة النساء ولم يأخذوا بنهيه عن حج التمتع الخ ما ذكره.

ونقول أما بحث متعة النساء فلا تعلق له بمتعة الحج كما هو واضح إذ كل منهما بحث مستقل لا ارتباط له بالآخر فالقول بأن حال المتعتين في الإسلام واحد ما هو إلا افتراء وتشويش. وأما ما زعمه من أن عمر رضي الله عنه قد نهى بعبارة واحدة في قوله متعتان الخ فقد قلنا فيما تقدم أنا لم نجد ذلك فيما أطلعنا عليه من كتب الحديث الصحيحة على أن أهل السنة لم يأخذوا تحريم متعة النساء ولا جواز العمرة في أشهر الحج من قول عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة كما استوفينا الكلام على ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضاً على جواز العمرة في أشهر الحج بما أصبح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام أحمد قد قال بجواز فسخ الحج إلى العمرة مستدلاً على ذلك بظاهر ما ثبت عنده من الأحاديث الصحيحة وأما الأئمة الثلاثة فقد أجابوا بأن ذلك منسوخ. . وأدلة كل منهم مبسوطة في محلها ولسنا بصدد بيان ذلك إذ لا علاقة له في البحث.

ومن أراد التحقيق في بحث حج التمتع وفسخ الحج إلى العمرة فليطلع على ما كتبه العلامة الإمام النووي وغيره من العلماء الراسخين في العلم الذين يبحثون في أحكام الدين بحث من يطلب الحق ولا يتعصب لغيره.

وفي الختام ننصح لمؤلف الرسالة أن يلزم الأدب مع كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع جميع علماء المسلمين وأن لا يشتغل بأمثال هذه التشويشات التي فرغ العلماء من تحقيقها بل الواجب عليه وعلى جميع المسلمين أن يسعوا جميعاً إلى جمع الكلمة والتحابب والتآلف وترك ما يخل بذلك ولا سيما في هذه الأزمنة التي يرصدنا بها الأعداء ويسعون في إضعافنا بكل ما يمكنهم من الوسائل. . ولولا الخوف من التباس الأمر على العامة ووجوب البيان على العلماء إذا سئلوا عن حكم من أحكام الشريعة لما كتبنا في مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>