للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خدمة مبادئهم السافلة معظماً مكرماً يتوسد الوظائف الدينية ورتب الوعظ لإرشاد الناس ومن يكون عن إرشاد نفسه وردها عن غيها وكبح جماحها عاجزاً فهو عن إرشاد غيره أعجز كيف وقد وجد لذلك أعواناً من حلفاء الدناءة وأعداء الحق فاسدي الأخلاق لا يهمهم خراب الدين وعمرانه إن لم نقل هم معاول تخريبه. . ورضوا لأنفسهم أنهم بفعلهم هذا سجل لهم التاريخ صحيفة سوداء لا يبلي جدتها كر الأيام والليالي.

روى الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين إلا فليرعوا السعاة سعاة الجهل والجهلاء وليعلموا أن (ليس للإنسان إلا ما سعى) وروى الحاكم أيضاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة (بلا استحقاق) فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم.

ومنها تأنيب الأجانب لنا كتب أحد علماء الفرنجة وكتابهم يلزم على أوروبا جمعاء احترام دين الإسلام لأنه أفاد العالم كله ولكن ما العمل وقد ضيعه أهله وأي تضييع للدين الإسلامي والعلم والعلماء أعظم من أن يتولى رآسته الجهلاء ويدخل في عداده هيان بن بيان.

والسادة الفقهاء نددت بذلك العمل وبينت فيه القول الحق وكتبهم التي هي دستور العمل في مثل هذا الخطب طافحة بذلك وهاك بعضها.

قال في الأشباه والنظائر إذا ولى الحاكم مدرساً ليس بأهل للتدريس لم تصح ولايته لما تقرر من أن التولية مقيدة بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل قال ابن الكمال وعليه الفتوى.

قال في البزازية إذا أعطي غير المستحق فقد وجد ظلم مرتين مرة بمنع المستحق ومرة بإعطاء غيره.

وفي فتاوى قاضيخان أن التولية إذا لم توافق شرط الشارع لا تنفذ ومعلوم أن شرط الواقف كنص الشارع.

وقال التاج السبكي المدرس إذا لم يكن صالحاً للتدريس لا يحل له تناول المعلوم ثم قال وهذا كله مع قطع النظر عن شرط الواقف في التدريس أما إذا علم شرطه ولم يكن المقرر

<<  <  ج: ص:  >  >>