للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يخرِّجِ الشيخان شيئاً (١) منها، وصحَّح الترمذيُّ منها حديثَ أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وليس فيه (٢) "كلُّها في النَّار إلا فِرْقَةً واحدةً"، وعن ابن حزمٍ أنَّ هذه الزِّيادة موضوعة، ذكر ذلك صاحبُ "البدر المنير".

الحديث التَّاسع: النَّهي عن سبق الإمام بالرُّكوع والسُّجود (٣) رواه عنه أبو داوود، وابن ماجة وهو مُجْمَعٌ عليه، مشهورٌ عَنِ الثِّقات، رواه البخاري ومسلم، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي عن أبي هريرة، ورواه مالك في "الموطأ" عنه أيضاً، ورواه مسلم، والنسائي عن أنس.

الحديث العاشر: النَّهي عن نِكَاح الشِّغارِ (٤) رواه عنه أبو داوود


(١) "شيئاً" ساقطة من (ب).
(٢) في (ب) و (ش): فيها.
(٣) أخرجه أبو داود (٦١٩)، وابن ماجه (٩٦٣)، وأحمد ٤/ ٩٢ و٩٨ والدارمي (١٣٢١)، وابن الجارود (٣٢٤)، وابن خزيمة (١٥٩٤)، والبيهقي ٢/ ٩٢، والبغوي في "شرح السنة" (٨٤٨)، والطبراني (٨٦٢) و (٨٦٣)، من طرق عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُبادروني بالركوعِ ولا بالسجودِ، فمهما أسبقكُم به إذا ركعتُ، تُدْركوني به إذا رفعتُ، ومهما أسبقْكم به إذا سجَدْتُ، تدركوني به إذا رفعتُ، إني قد بَدَّنْتُ". وهذا سند قوي.
وحديث أبي هريرة عند البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧)، وأبي داود (٦٢٣)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي ٢/ ٩٦، وابن ماجه (٩٦١) ولفظه: "أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعلَ اللهُ رأسَه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار".
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٩٢ عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة قوله ولفظه "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان".
وأخرجه البزار (٤٧٥) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو به مرفوعاًً.
وهو عند ابن ماجه (٩٦٠) من حديث أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا أن لا نُبادرَ الإمامَ بالركوع والسجود، وإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا سجد فاسجدوا.
وفي مسلم (٤١٥) بلفظ: "لا تبادروا الإمامَ، إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال: {ولا الضالين} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٥)، وأحمد ٤/ ٩٤، والطبراني ١٩/ (٨٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>