للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤمن، بل حكى الله عن الرسل أنهم قالوا لمن قال: إنه شاكٌّ: أفي الله شكٌّ (١)، كما سيأتي.

والمتكلم الجاهل يطلب أن يكون فوق الأنبياء والملائكة، فكذلك فليكن العلوُّ، أجمعوا (٢) على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يُوجب مناظرة الكفار قبل قتالهم، وإنَّما أمَرَ بدعائهم قبل قتالهم، هذا في أول الإسلام حتى اشتهرت الدعوةُ النبوية، واستفاضت، وقاتل عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء.

ومِنَ المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعذر الكفار، ولو اعتذروا بعد الدعوة النبوية بعدم وضوح الأدلة العقلية، وجاؤوا بفيلسوفٍ، فناظر عنهم، وطلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك قتالهم حتى يتعلموا (٣) أدلَّة الكلام، ويفهموا الجواب، ولن يفهموا الجواب على ما ينبغي حتى يتعلموا (٤) السؤال، ولو جاز أن يُمهلهم ساعة أو (٥) يوماً جاز شهراً وعاماً والعمر كله لاختلاف أفهام الناس، ولعذر (٦) المرتد متى توقَّف، وادَّعى شُبهاً عويصة (٧) أوجبت عليه النظر، وأزال التهمة ببيان تلك الشبهة، وعجز الأكثرين عنها، وتعب أفراد (٨) الخواص في معرفة دقيق جوابها.

الجواب الخامس: أنها وردت نصوصٌ تقتضي العلم أو الظن أن


(١) في (ب): إنه شاك في الله. وهو خطأ.
(٢) في (ش): وأجمعوا.
(٣) في (ش): يعلموا.
(٤) في (ب) و (ش): يفهموا.
(٥) في (ش): و.
(٦) في (ش): ويعذر.
(٧) في (ش): عريضة.
(٨) في (ش): " وتعب أكثر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>