للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهدت علياً يقنتُ بعد الركوع، ويدعو في قنوته على خمسةٍ، وسمَّاهم، ولم يسمهم البيهقي.

وروى محمد بن جرير الطبري مثل ذلك في " تاريخه " وزاد تسميتهم (١)، ومن ذلك ما روى شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة حين جاء نعي الحسين لعَنَتْ أهل العراق، وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل، عزُّوه وذلُّوه لعنهم الله.

رواه الطبراني والهيثمي في " مجمع الزوائد " وقال: رجاله موثوقون (٢).

الوجة الثاني: ما اتفق البخاري ومسلمٌ على إخراجه من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " اللهم إني بشرٌ آسف كما يأسف البشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له (٣) صلاة " (٤) وهذا لا يصح أن يكون إلا على جهة التعيين، لأن سياق الحديث يقتضي ذلك، ولأن الجلد مذكور في الحديث، وتعليق الجلد بغير معين محالٌ.

فإن قيل: إنما لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعلم به الله أنه يموت كافراً (٥). كما قال الغزالي.

قلت: هذا لا يصح، لأنه لو كان كذلك، لما دعا لمن لعنه أن يجعل الله اللعنة له صلاةً وزكاةً وطهوراً، ومن علم أنه يموت كافراً، لا معنى للدعاء له بذلك، وأيضاً فذلك الذي قاله خلاف الظاهر، وتأويلٌ بغير دليلٍ، ولو جاز مثل ذلك، جاز تأويل كل ظاهرٍ، وتخصيص كل عامٍّ، وأدى ذلك إلى التَّلعُّب بالشريعة المطهرة، فالواجب (٦) على العالم ترك مذهبه ليوافق الحديث، لا


(١) انظر " سنن البيهقي " ٢/ ٢٤٥.
(٢) تقدم ص ٥٣ من هذا الجزء.
(٣) " له " ساقطة من (ش).
(٤) البخاري (٦٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١). وأخرجه أيضاً ابن حبان (٦٥١٦)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٥) في (ش): " أنه كافر ".
(٦) في (ش): " والواجب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>