للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: أنه قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس صلاة أثقل (١) على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممتُ أن آمر المؤذن يقيم، ثم آمر رجلاً يُؤمُّ الناس، ثم آخذ شُعلاً من نار فأحرِّق على من لا يخرج إلى الصلاة " رواه البخاري (٢) في فضل صلاة العشاء في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة انفرد به البخاري من هذه الطريق، وقد رواه الجماعة من غير هذه الطريق كلهم (٣). ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (٤) وجعل مالكاً عوض ابن ماجه، ورواه البخاري في وجوب الجماعة وفي الأحكام، والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وليس في أوله ذكر أثقل الصلاة على المنافقين (٥).

ووجه الحجة فيه أن ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له من قرينة استمرارهم على ما هو أمارة النِّفاق، ولم يظهر أنه استند في ذلك إلى وحيٍ خاص، لأنه رتَّب العقوبة على ذلك، وهذا أقوى أدلة هذه الطائفة لما فيها من الهمِّ بإيقاع العقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم.

السادس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالملاعنة (٦) بالكذب لقرينة، فقال: "إن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، فما أراه إلاَّ صدق عليها، وإن جاءت به أحمرَ


(١) في (ف): " أبغض ".
(٢) برقم (٦٥٧).
(٣) رواه البخاري (٢٤٢٠)، ومسلم (٦٥١)، وأبو داود (٥٤٩)، والترمذي (٢١٧)، والنسائي ٢/ ١٠٧، وأحمد ٢/ ٢٤٤ و٣١٤ و٣١٩ و٣٦٧، وابن حبان (٢٠٩٧) و (٢٠٩٨)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٤) ٥/ ٥٦٦.
(٥) البخاري (٦٤٤) و (٧٢٢٤)، والنسائي ٢/ ١٠٧، وهو في " الموطأ " ١/ ١٢٩، وانظر " ابن حبان " (٢٠٩٦).
(٦) في (ف): " على الملاعنة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>