للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمة] (١)، وفي حديث: " ما لم تَرَوْا كُفراً بَوَاحاً " رواه ... (٢).

ولكن القوم كانوا فريقين: أحدهما قَبِلُوا صدقة الله تعالى عليهم في جواز التقية، والأُخر كرهوا الحياة وجِوار الفجرة فتعرَّضوا للشهادة، وإن لم يرجوا غيرها من زوال أولئك الظلمة.

وفي " نهاية " ابن الأثير (٣): أنه عُرِضَ على الحجاج رجلٌ من بني تميمٍ ليقتله، فقال الحجاج: أرى رجلاً لا يُقرُّ اليوم بالكفر، فقال: عن دمي تخدعُني، إني أكفر من حمار -وحمارٌ رجل كان في الزمان الأول، كفر بعد الإيمان، وانتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثلاً- فهذا مع أن الحجاج قال لقاتل الحسين: والله لا تجتمع أنت والحسين في دار. كما تقدم، فكيف يقال في أئمة أهل السنة وأهل العلم والعبادة: إنهم يُصوِّبُون من قتل الحسين عليه السلام ويعدُّونه باغياً؟ وهذا عارضٌ، والمقصود أن قتل الحسين وأصحابه وأهل الحرة واستحلال ذلك مما احتج به من كفَّر يزيد، لأن حُرمة هؤلاء في الإسلام كحرمة الزنى، وسائر الفواحش، بل أعظم، فكما أن (٤) من أظهر استحلال تلك الفواحش يكفُر بلا خلافٍ، فكذلك هذا، وفي هذا أحاديث كثيرة شهيرةٌ منها: ما روى البخاري ومسلمٌ والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " سبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ " (٥).

وروى النسائي (٦) عن سعد بن أبي وقاصٍ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوه.


(١) مسلم (١٨٥٤)، والترمذي (٢٢٦٦)، وأبو داود (٤٧٦٠)، وأحمد ٦/ ٢٩٥ و٣٠٢.
(٢) بياض في الأصول الثلاثة، وهو من حديث عبادة بن الصامت، وقد تقدم تخريجه ص ١٧.
(٣) ٤/ ١٨٨.
(٤) " أن " ساقطة من (ش).
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٣ من هذا الجزء.
(٦) ٧/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>