للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وُجوب الإعادة على المرتدِّ القطع بأنه قد حَبِطَ عمله، إذ لا نصٌّ شرعي فيه، فتأمَّل ذلك.

فإن قلت: أليس من خالف إجماع العترة فَسَقَ؟

قلت: ليس لك في هذا حجةٌ لوجوه:

الأول: عدم تسليم الإجماع ومستند المنع ما ذكره المنصور بالله من امتناع الحُكم بذلك، ويُوضِّحُه ما ذكره ابن حزم في " جمهرة النسب " من ذكر عُلمائهم وأئمتهم الذين (١) لم يسمع بهم قط، وما ذكره أهل التواريخ والطبقات من ذلك، وما تقدم من نقل الخلاف عن مشاهير أئمتهم وكتبهم.

الوجه الثاني: أن الإجماع الذي يحتج به هنا لا يكون إلاَّ القطعي دون الظني، ولم يحصُل الظني، كيف القطعي؟ ولكن أين من يعرف شروط القطعِ ويعتبرها بإنصاف؟

الثالث: أن الخصوم من المتكلمين (٢) من الزيدية لا يلتزمون هذا قطعاً، فقد أجمع أهل البيت عليهم السلام أو أهل عصر منهم (٣) على أن المعتزلة غيرُ فُسَّاقٍ، مع أنهم قد خالفوا إجماع أهل البيت عليهمُ السلام في بعض مسائلِ الإمامة، وفي التقديم (٤)، وفي جواز الخلافة في قُريش، وفي أن من سبق بالعقد من سائر بطون قريشٍ انعقدت إمامته، فلو دعا بعده (٥) أحدٌ من أهل البيت، وحاربه، كان القائم عندهم باغياً فاسقاً، يجب (٦) حربُه، ويجوز قتله، وإن كان أكبر أئمة الزيدية. هذا مذهبُ المعتزلة بغير شكٍّ، فمع هذا لم يفسِّقْهُم أهلُ البيت عليهم السلام، وقد ذكر غير واحدٍ منهم (٧) من عُلماء الزيدية في الفروق


(١) في (ش): " الذي ".
(٢) " من المتكلمين " ساقطة من (ف).
(٣) في (ش): " وأهل عصرهم ".
(٤) في (ش): " التقدم ".
(٥) في (ش): " دعاه ".
(٦) في (ش): " يجوز ".
(٧) " منهم " ساقطة من (د) و (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>