للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رواه عنه أحمد في " مسنده " مع جمعه لحديثه، بل روي في الصحاح مِن غير طريق أبي هريرة، وأنهم إنما رَوَوْه من طريق علي بن الحسين سَيِّدِ العابدين عن المسْورِ بن مَخْرَمَة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) فما أبعدَ ابنَ أبي الحديد عن مثل هذا، دل قد روى حديث الخِطبة على فاطمةَ عليها السَّلامُ الحاكمُ في " المستدرك " (٢) على تشيعه، وصحح مجيئَه مِنْ طُرُقٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكم بصحتها، منها عن سُويد بن غَفَلَةَ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السِّياقة (٣).

ومنها عن عبد الله بن الزبير وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الترمذي (٤) أيضاًً.

ومنها عن أبي حنظلةَ رجلٍ من أهل مكة.

وإنما ذكر هذه الطرق لتصحيح هذه الفضيلة لفاطمة عليها السلامُ، ولذلك ذكر ذلك في مناقبها مع أنَّه لا شيء في ذلك على أمير المؤمنين عليه السلامُ كما ذكره في حديث سُوَيْدِ بنِ غفَلَةَ، فإنه ذكر فيه أن عليّاً استشار النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال له: " أعَنْ حَسَبِهَا تسألُني؟ " قال: قد أعلمُ حسبَها، ولكن أتأمُرُني بها، فقال: " لا، فاطمةُ بَضْعةٌ مني، ولا أَحْسِبُ إلَّا أنَّهَا تَحْزَنُ أَو تَجْزَعُ " فقال علي: لا آتي شيئاً تَكْرَهُهُ. فأيُّ مقالٍ عليه في أن سأل، ثم فعَلَ ما يُحبُّهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سأل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ربَّه أن يَأْذَنَ له في الاستغفارِ لأمِّهِ، فلم يَأذَنْ له (٥) فأطاعه، فهذا مثلُ ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٣١١٠) و (٣٧١٤) و (٣٧٢٩) و (٣٧٦٧) و (٥٢٣٠) و (٥٢٧٨) ومسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٦٩) والترمذي (٣٨٦٧).
(٢) ٣/ ١٥٨ و١٥٩.
(٣) علق عليه الإمام الذهبي بقوله: مرسل قوي.
(٤) برقم (٣٨٦٩) وقال: حديث حسن صحيح.
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلمُ (٩٧٦)، وأبو داود (٣٢٣٤) والنسائي ٤/ ٩٠ =

<<  <  ج: ص:  >  >>