للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبرى" (١)، والمعنى: أن الزناة لا يرغبون في الأعفَّاء، والأعفَّاء لا يرغبون في الزُّناة، والدليلُ على ذلك أن القراءة برفع " يَنْكِحُ " على أنَّه خبر عن عاداتهم، وليست بجزمه على أنَّه نهي.

وقوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣] أي: وحرم الزنى، أو طبعوا على النُّفرة عنه، كقوله: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ} [القصص: ١٢] والموجب للتأويل الإجماعُ على امتناع الظاهر في نكاح المشرك للزانية المسلمة وفي انفساخ النكاح، وتحريمه بزنى الزوج.

وقال سعيد بن المسيِّب والشافعي: هي منسوخة (٢).


(١) ٧/ ١٥٤.
(٢) في مسند الشافعي ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤ عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب في قوله {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: هي منسوخة نسختها آية {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} قال: فهي من أيامى المسلمين. وهو في تفسير الطبري ١٨/ ٥٩، وسنن البيهقي ٧/ ١٥٤، وذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ١١ ونسبه لابن أبي حاتم، وقال: وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الناسخ والمنسوخ " له عن سعيد بن المسيب. قلت: وحديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي المذكور في سبب نزول الآية -وهو حديث حسن أخرجه أبو داود (٢٠٥١) والنسائي ٦/ ٦٦، ٦٧، والترمذي (٣١٧٦) والبيهقي ٧/ ١٥٣، وصححه الحاكم ٢/ ١٦٦ وواففه الذهبي- يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن تحريم زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني والزناة بالعفيفات ما زال باقياً ما لم تصح التوبة منهما، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنَّه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
قال ابن القيم في " زاد المعاد " ٥/ ١١٤: وأما نكاح الزانية، فقد صرح الله سبحانه بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها، فهو إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقد، فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه، فهو زان، ثم صرح بتحريمه، فقال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ولا يخفي أن دعوى نسخ الآية بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} من أضعف ما يقال ....

<<  <  ج: ص:  >  >>