للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

امرأة ترفع الأمر للقضاء تطالب بإثبات نسب ولدها الذي حملت به من نطفة

حصلت عليها من زوجها قبل موته، وتم تلقيحها بهذه النطفة بعد موت الزوج. فالنطفة

أخذتها من زوجها أثناء قيام الزوجية. كان الزوج حيا بدليل حياة النطفة واستعملتها بعد

موته. وكان رأي المؤيدّين لطلبها الذين يثبتون نسب الطفل.

أولاً: أن التلقيح الصناعي المقبول شرعا لابد أن يتم بين نطفة رجل وبويضة امرأة

بينهما عقد زواج قائم.

ثانيا: التيقن من عدم اختلاط النطفة في المعمل بنطفة أخرى - على قدر الطاقة.

ثالثا: عدم كشف عورة المرأة إلا للضرورة بهذه الشروط يثبت النسب والميراث لكل

من الطفل والأب والأم. (الحماية القانونية للجنين د/ مفتاح أقزيط ص: ٨٤).

قلت في رسالتي "الجنس ضرورة وضرر".

الصورة العلمية لهذا الحمل أن المرأة استطاعت أن تحصل على نطفة زوجها

قبل موته. واحتفظت بالنطفة بوسيلة علمية ضمنت حياة الحيوانات المنوية التي

استخدمتها بعد موت الزوج.

لو صحَّ هذا الفهم فاستخدام النطفة بعد نهاية الأجل وموت الزوج يثبت به

نسب المولود عند الأحناف. لحرص الإمام الأعظم على صحة نسب المولود ولو تم

الحمل لامرأة في أقصى المشرق على رجل في أقصى المغرب، ولم تستطع المرأة أن

تثبت حضور الزوج إليها، وحصول الحمل منه. وعلل ابن الكمال وجهة نظر الإمام

بما يمكن أن يحدث من كرامات الأولياء.

والأقرب كما قلت أن الإمام حريص على ثبوت نسب الولد لحاجته إلى النسب

، (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -

: الولد للفراش " ولا يثبت بهذا الحمل ميراث لأن الميراث فيه حقوق للناس فلا يثبت

لجنين إلا إذا ثبت حدوث الحمل في الحياة الزوجية. بأن تضعه الأم في مدّة الحمل

<<  <   >  >>