للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: يصير المعنى به: " ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقول بأن يأذن لك فيه ".

وهذا معنى صحيح في ذاته ولكنه غير مراد هنا، لأن المراد هنا النهي عن القول إلا مرتبطاً بقوله " إن شاء الله " وهو الوجه الثاني في الاحتمال، إذ المراد في هذا الوجه الثاني: ولا تقولن قولاً تعد فيه أحداً بوعد أو تعزم على فعل شيء في المستقبل إلا أن تربط وعدك أو عزمك على الفعل بقولك " إن شاء الله ".

هذا ملخص كلام الزمخشري في المراد بتركيب الآيتين، وقد أوضح الوجه المراد هنا فيهما الناصر ابن المنير في انتصافه على الكشاف فقال: " .. إنما الغرض النهي عن هذا القول إلا مقروناً بقول المشيئة " أي بقول " إن شاء الله ".

وعبارة القاسمي -في تفسيره- أوضح هنا في بيان المراد من عبارة ابن المنير حيث قال: " ولا تقولن لما عزمت عليه من فعل إني فاعل ذلك غداً إلا قائلاً معه: إن شاء الله ".

وقد نهي عليه الصلاة والسلام عن أن يقول قولاً إلا مقرناً بقوله (إن شاء الله " تعليماً له - صلى الله عليه وسلم - وتشريعاً لأمته كلها في مستقبل حياتها حتى يتحقق كل قائل لقول أو فاعل لفعل يفعله في مستقبل الأيام بأن قوله أو فعله

<<  <   >  >>