للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإجماع وغيرهما من مدارك الاجتهاد.

فهل هذا المعنى ينطق على اجتهادات الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟

والجواب عن هذا السؤال يتطلب الرجوع إلى النظر في الحوادث والوقائع التي ثبت فيها اجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذه الوقائع مرجعها إلى بذل الجهد الخاص منه - صلى الله عليه وسلم - فيما تقتضيه المصلحة في دائرة النصوص العامة.

* * *

[الفرق بين اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - واجتهاد علماء أمته]

والفرق بين اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -، واجتهاد علماء أمته أن اجتهاد علماء الأمة يعتمد على:

١ - النظر في النصوص من جهة الخصوص والعموم، والإطلاق والتقييد، والإبهام والتفسير، والإجمال والتفصيل، والناسخ والمنسوخ، والظاهر وغير الظاهر، والحقيقة والمجاز. . . الخ.

٢ - وجود أصل منصوص عليه، فيه علة جامعة غير معارضة، وهذه العلة موجودة في محل غير منصوص عليه، فيحمل غير المنصوص عليه، على المنصوص عليه في حكمه الشرعي بهذه العلة الجامعة، وهو المعروف عندهم بالقياس.

أما الإجماع -وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي في أمر من الأمور- فهو أصل لإدراك الأحكام في اجتهادات علماء الأمة يعتمد على دليل قد يظهر، وقد يخفى.

أما اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يحتاج إلى النظر في النصوص من الجهات التي احتاج إليها علماء أمته، لأن النصوص جميعها بينة له - صلى الله عليه وسلم - من جميع هذه

<<  <   >  >>