للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِحَدِيثٍ) أي: لحديث بعضكم بعضًا عطف على ناظرين، (إنْ ذلِكُمْ) المكث، (كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ): من إخراجكم، (وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) أي: الله لا يمتنع ولا يترك الحق ترك الحيي منكم، يعني: إن إخراجكم حق ينبغي أن لا يتسحيي منه، نزلت حين تزوج زينب، وأولم، فلما طعموا جلس ثلاثة منهم متحدثين، فخرج عليه السلام من منزله ثم رجع ليدخل وهم جلوس، وكان عليه السلام شديد الحياء فرجع، (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا): حاجة، (فَاسْأَلُوهُنَّ) المتاع، (مِن وَرَاءِ حِجَابٍ)، أي: ستر، هذه آية الحجاب نزلت في ذي القعدة من السنة الخامسة أو الثالثة من الهجرة، (ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) من وساوس الشيطان والريبة، (وَمَا كَانَ): ما صح، (لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) بوجه، (وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) نزلت في رجل من الصحابة همَّ أن ينكح بعض نسائه إن قبض، واختلف في المطلقة بعد الدخول، هل تحل؟ على قولين، أما مطلقته قبل الدلخول فلا نزاع في حلها، (إِنَّ ذَلِكُمْ) إيذاءه ونكاح نسائه، (كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا) كنكاحهن على ألسنتكم، (أَوْ تُخْفُوهُ)، في صدوركم، (فَإِنَّ اللهَ كَانَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا)، قيل: لما نزلت الحجاب قال رجل: ما لنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزل قوله: (إن تبدوا شيئًا) الآية، (لاَ جُنَاحَ) لا إثم، (عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ) أي: في ألا يحتجبن من هؤلاء سئل عكرمة والشعبي: عن سبب ترك ذكر العم والخال؟ فقالا: لأنهما يصفانها لبنيهما، وقيل: لأنهما بمنزلة الوالدين فلا حاجة، (وَلاَ نِسَائِهِنَّ) أي: المؤمنات، (وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ):

<<  <  ج: ص:  >  >>