وهي عبارة مشكلة وقد تكلف لها العلماء جوابا نقله السيوطي في الإتقان فقال: وقد تكلموا في قولها: وهن مما يقرأ من القرآن، فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك. وأجيب بأن المراد قارب الوفاة، أوأن التلاوة نسخت أيضاً ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها. أ.هـ
لكن أهل الخبرة بالحديث رفضوا هذه الجملة وذكروا أنها من أوهام عبد الله بن أبي بكر بن حزم وفي هذا يقول الطحاوي في مشكل الآثار:
وهذا ممن لا نعلم أحدا رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي بكر وهو عندنا وهم منه،- أعني: ما فيه مما حكاه عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو مما يقرأ من القرآن - لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن، ولجاز أن يقرأ به في الصلوات وحاش لله أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا، وكان من كفر بحرف مما فيها كافرا، ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها لجاز أن يكون ما فيها منسوخا لا يجب العمل به، وما ليس فيها ناسخ يجب العمل به، وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا، مما هو القرآن عندنا، ونعوذ بالله من هذا القول وممن يقوله.
ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا، والله أعلم، ما قد رواه من أهل العلم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها من مقداره في العلم، وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
- كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان مما نزل من القرآن ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضاعات، ثم نزل بعد: أو خمس رضاعات». فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله، وفيه أنه أنزل من القرآن ثم سقط، فدل ذلك أنه مما أخرج من القرآن نسخا له منه، كما أخرج من سواه من القرآن مما قد تقدم ذكرنا له وأعيد إلى السنة، وقد تابع القاسم بن محمد على إسقاط ما في حديث عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وأن ذلك مما يقرأ من القرآن، إمام من أئمة زمنه، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري.
ـ[جابر ابن عتيق]ــــــــ[26 Jun 2010, 09:56 م]ـ
مشايخي الكرام
اسمحوا لي المشاركة وذلك بنقل ما قد يكون له صلة بالموضوع أو ببعض نقاطه ...
(ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه)
وهذا أول نقل وهو للعلامة ابن القيم رح1 من كتابه زاد المعاد:
حُجّةُ مَنْ عَلّقَ التّحْرِيمَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ]
قَالَ أَصْحَابُ الْخَمْسِ: الْحُجّةُ لَنَا مَا تَقَدّمَ فِي أَوّلِ الْفَصْلِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةِ الصّرِيحَة وَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَة ُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُوُفّيَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
قَالُوا: وَيَكْفِي فِي هَذَا قَوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالُوا: وَعَائِشَةُ أَعْلَمُ الْأُمّةِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هِيَ وَنِسَاءُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ إحْدَى بَنَاتِ إخْوَتِهَا أَوْ أَخَوَاتِهَا فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ.
قَالُوا: وَنَفْيُ التّحْرِيمِ بِالرّضْعَةِ وَالرّضْعَتَيْنِ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ تَعْلِيقِ التّحْرِيمِ بِقَلِيلِ الرّضَاعِ وَكَثِيرِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ بَعْضُهَا خَرَجَ جَوَابًا لِلسّائِلِ وَبَعْضُهَا تَأْسِيسُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ.
¥