للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقال: ((زد)) فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين.

وأخرج البيهقى فيها أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت ابا سعيد عن الإزار فقال: اخبرك بعلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففى النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا))

وقد دلت الاحاديث على ان ما تحت الكعبين فى النار، وهو يفيد التحريم. ودل على ان من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى ان عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هى عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم الا اذا كان للخيلاء كما يأتى بسطه ورده.

وأخرج البيهقى فى السنن ايضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كان اسفل من الكعبين من الإزار ففى النار)) وفى لفظ: ((ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار)) رواه البخارى فى الصحيح.

وأخرج أيضا من حديث يزيد بن ابى سمية قال سمعت ابن عمرو يقول

<<  <   >  >>