للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفُر في بدعتِه (١)، فمنهم من ردَّ روايتَه مطلقًا؛ لأنه فاسقٌ ببدعتِه، وكما استوى في الكفرِ المتأولُ وغيرُ المتأول، يستوي في الفِسقِ المتأولُ وغيرُ المتأول. ومنهم من قَبِلَ روايةَ المبتدع إذا لم يكن ممن يستحلُّ الكذبَ في نصرة مذهبِه أو لأهل ِ [٣٠ / ظ] مذهبه، سواء كان داعيةً إلى بدعتِه أو لم يكن. وعزا بعضُهم (٣) هذا إلى " الشافعي " لقولِه: " أقبلُ شهادة أهل ِ الأهواء إلا الخطابيةَ من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادةَ بالزورِ لموافقيهم " *.


(١) على هامش (غ): [قال شيخنا نجم الدين: لم يذكر ابن الصلاح من يكفر ببدعته، إنما ذكر " من لم يكفر ببدعته ". فقال " النووي " هنا في (مختصره): " من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق ". واعترض عليه بنقل الخطيب الخلاف فيه، فقال: الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلنا] ... قوبل على متن التقريب للنووي (١/ ٣٢٤) وكفاية الخطيب (١٢٠ - ١٣٠) (باب ما جاء في الأخبار عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم).
(٢) قال العراقي: " أراد المصنف ببعضهم، أبا بكر الخطيب فإنه عزاه للشافعي في كتاب الكفاية ". التقييد ١٥٩، وانظره في الكفاية (١٢٠).

<<  <   >  >>