للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ سعد الدين: الظاهر أنَّ هذه الإشارة إلى اليمين وهذه إلى الشمال لا على قصد إسناد الجارحة إلى الله تعالى على سبيل التصوير وتمثيل مبايعته الله على الإيمان والطاعة بمبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه، وقيل إشارة إلى البيعة والصفقة والمعنى: أن بيعته كبيعة رسول الله لا كبيعة الناس. اهـ

قوله: (ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر).

أخرجه الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة والبزار والدارقطني عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم.

قوله: (وأن عائشة اعتمرت ... ) الحديث.

أخرجه النسائي والدارقطني وحسنه، والبيهقي وصححه.

قوله: (لقول عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم).

أخرجه النسائي وابن ماجة.

قوله: (ولقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ... ) الحديث.

أخرجه الشيخان.

قوله: (تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول).

قال الشيخ سعد الدين: قيل هو أبو يوسف ولم نجد ذلك في كتب الفقه والخلافيات. اهـ

قلت: هو موجود فيها، قال النووي في شرح المهذب: قال الشيخ أبو حامد:

<<  <  ج: ص:  >  >>