[الفرق بين البيع و القرض عند ابن حزم رحمه الله تعالى]
ـ[كمال يسين]ــــــــ[15 - Jan-2009, مساء 10:29]ـ
السلام عليكم
قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى المسألة 1416
و صفة البيع و الرّبا واحدة و العمل فيهما واحد, و إنّما فرّق بينهما الاسم فقط ............. إلى أن قال:
و لا خلاف بين الحاضرين منّا و من خصومنا في أنّ امرءا لو قال للآخر: أقرضني هذا الدينار و أقضيك دينارا إلى شهر كذا, و لم يحدّ وقتا فإنذه حسن, و أجر, و برّ.
وعندنا إن قضاه دينارين أو نصف دينار فقط و رضي كلاهما فحسن.
و لو قال له: بعني هذا الدّينار بدينار إلى شهر, ولم يسمّ أجلا, فإنّه ربا, و إثم, وحرام, و كبيرة من الكبائر-والعمل واحد, وإنّهما فرّق بينهما الاسم فقط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فأنا أريد أن أسأل المهتمين بفقه ابن حزم و بفقه الظاهرية:
هل العبرة باللفظ أم بصفة المعاملة؟
و على مذهب من يرى أن الأموال الورقية لا تجري فيها الربا ,هل لو أنّ البنوك استعملت لفظ البيع في معاملتها مع زبائنها لكانت معاملاتها حلالا, أم أنّه لا يهم اللفظ و إنّما العبرة في المعاملة؟ ففي هذه الحالة ما هو الضابط في تمييز البيع من القرض و القرض من البيع؟
هذا و أتمنى ممن يريد الإجابة على تساؤلاتي أن يكون همه هو تبيين الحق و البحث عنه و ليس الإتهام أو شيء من هذا القبيل, و أقول لكم أني محتاج كثيرا لهذا الموضوع ,و بارك الله فيكم.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[17 - Jan-2009, مساء 10:41]ـ
هل سؤالي ليس مهم لهذه الدّرجة
أليس موضوع المعاملات و الربا من أهم المسائل التي يجب أن تناقش
أخبركم أني في صدد البحث عن هذا الموضوع , و لهذا طرحت تساؤلاتي في هذا المنتدى لعلي أظفر بفائدة لم أجدها في مكان آخر, أين هم المهتمين بفقه ابن حزم رحمه الله تعالى
ـ[أفلااطون]ــــــــ[17 - Jan-2009, مساء 10:47]ـ
الفرق واضح يا أخي الكريم , ولعلك تراجع كتاب القرض وماهيته في الفقه الإسلامي لـ د/ محمود الميلي. ففيه بحث مطول عن هذا الأمر.
تحياتي.
ـ[كمال يسين]ــــــــ[17 - Jan-2009, مساء 11:03]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
إني بصدد البحث عن هذا الكتاب في الشبكة فلم أجده, فهل هو موجود على الشبكة؟
ـ[أفلااطون]ــــــــ[18 - Jan-2009, صباحاً 12:12]ـ
لا أعلم.
تحياتي.