[حول السجال الدائر (توقيفية وسائل الدعوة)]
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[17 - Jan-2009, مساء 08:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام:
في ظل السجال الدائر هذه الأيام برزت على الساحة العديد من المصطلحات العلمية مثل: (توقيفية وسائل الدعوة)
و (للوسائل حكم المقاصد) والتي اضحت الشغل الشاغل للعديد من المتحاورين ..
/// فما هو حدها
///وما وجه دلالتها
///وهل تتعارض مع بعضها .. ارجوا الاجابة وشكرا
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[18 - Jan-2009, مساء 04:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رأي الشيخ الدكتور أبو عبد المعز فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: 723
الصنف: فتاوى منهجية
في حدود استعمال وسائل
الدعوة إلى الله تعالى
السؤال:
من المعلوم أنّ الأمّةَ مأمورةٌ بالأخذ بوسائلِ الدعوةِ وتحصيلِ أسبابها، فهل يُشترط الاقتصارُ على الوسائل المنصوصِ عليها، أو التي فعلها النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، أم يجوز التوسّع باستعمال الوسائل الدعوية، وإن لم يَرِدْ نصٌّ عليها، وهي لا تخالف الشرع؟ وبعبارة أخرى مقتضبة: هل وسائل ُالدعوة توقيفيةٌ أم اجتهاديةٌ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فقد جاءتْ نصوصٌ عامّةٌ من الكتاب تأمر بالدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الرسالة من غيرِ تقييدٍ بوسائلَ معيّنةٍ، مثل قوله تعالى: ?ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ? [النحل: 125]، وقوله تعالى: ?وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ? [القصص: 87]، وقوله عزّ وجلّ: ?وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ? [الشعراء:214]، وقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ? [المائدة: 67]، فهذا الميدانُ الدعويُّ في حاجته إلى وسائل أمر بدهي، إذ «الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ» (1 - انظر تفصيل هذه القاعدة في ”مجموع الفتاوى“ لابن تيمية: (20/ 159) وما بعدها)، وإذا كان الأمرُ بالدعوة والتبليغِ لا يتمُّ إلاَّ بتحصيل الوسائلِ وتحقيقِ الأسباب، كان الأخذُ بها واجبًا أو مستحبًّا بِحَسَبِهِ، جريًا على قاعدة: «الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ، فَمَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَمَا لاَ يَتِمُّ المَسْنُونُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ مَسْنُونٌ، وَطُرُقُ الحَرَامِ وَالمَكْرُوهِ تَابِعَةٌ لَهُ، وَوَسِيلَةُ المُبَاحِ مُبَاحَةٌ» (2 - انظر: ”أعلام الموقّعين“ لابن القيّم: (3/ 135)، ”القواعد والأصول الجامعة“ للسعدي: ص (10، 11)).
غيرَ أنّ هذه الوسائلَ -مِن حيثُ سعتُها- شاملةٌ للوسائلِ العباديةِ والعاديةِ، ومجالُ توقيفِ العاديةِ شرعًا أوسعُ من أن يكون نصًّا خاصًّا يشملُها، بل يتعدّى إلى ما كان عامًّا، أو إلى قاعدة علمية يمكن أن يستند إليها في تقرير شرعية هذه الوسائل؛ ذلك لأنّ مُمارسةَ العملِ الدعويِّ ومباشرتَهُ دون معرفةِ حُكمه والاستنادِ على دليلِهِ الشرعيِّ تَحكُّم، وعملٌ بالجهل، واتّباعٌ للهوى، وهو مردودٌ على صاحبه، إذ كما لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعيِّ في المناهجِ والمقاصدِ؛ لا يجوز كذلك في الوسائلِ، لقوله تعالى: ?ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ? [الجاثية: 18]، ولقوله تعالى: ?اِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ? [الأعراف: 3]، ولقوله تعالى: ?وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً? [الإسراء:36]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (3 - أخرجه مسلم بهذا اللّفظ: (12/ 16) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور واتّفق الشيخان: البخاري: (5/ 301) في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صُلح جَوْرٍ فالصلح مردود، ومسلم: (12/ 16) على إخراجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
¥