تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[تعقب الحافظ ابن رجب لشيخ الإسلام ابن تيمية في كشف الفخذ في الصلاة]

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[19 - Jan-2009, صباحاً 09:12]ـ

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (الفتاوى - 22 - 116) (وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الأزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعل طائفة فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره: أن المصلي يصلي على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟!)

قال الحافظ ابن رجب في (شر البخاري 2 - 412 - الغرباء) (فأما الصلاة فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد فيها خلاف، قال: لأن أحمد لا تصح الصلاة مع كشف المنكب، فالفخذ أولى، وقال لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، فإن الصلاة المأمور فيها بأخذ الزينة ( ... ) يكتفي فيها بستر العورة.

والمنصوص عن أحمد يخالف هذا.

قال مهنا سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق؟ قال: إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا. قلتُ لأحمد ما العورة: قال الفرج والدبر.)

وقد حكى ابن بطال الإجماع على من أن من صلى منكشف الفخذ لا إعادة عليه، قال ابن الملقن في شرحه على البخاري (5 - 325) (مراده على مذهبه) وقال ابن رجب في (الفتح) ونسب الإجماع للمهلب (2 - 371) وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في (شرح البخاري) الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته. وهو خطأ)

تنبيه: محقق شرح ابن بطال وهم في هذا الموضع فأثبت من أحد النسخ خلاف الأصل الذي عنده وخلاف المنقول عن ابطال وهو (2 - 34) (واختلفوا في من صلى منكشف الفخذ) وقال المحقق في الحاشية (وفي الأصل و أجمعوا أن من صلى منكشف الفخذ لا إعادة عليه، وهو غير مستقيم المعنى)

والله المستعان.

ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[19 - Jan-2009, صباحاً 09:51]ـ

جزاك الله خيرا

يوجدكلام لشيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (21/ 172) في مسألة شروط المسح على الخفين, نفى فيه-رحمه الله- نسبة القول للامام احمد في اشتراطه " ان يكون الخف يثبت بنفسه ... " ,حيث قال: (وهذا الشرط لا اصل له في كلام احمد ... ).

فهل وجد من استدرك عليه؟

_هذا الاستدراك ذكره محقق كتاب شرح العمدة لشيخ الاسلام الدكتور سعود العطيشان, صفحة251, في الحاشية.

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[19 - Jan-2009, مساء 12:13]ـ

وياك

الذي في الإنصاف أنه رواية منصوصة عن أحمد. قال المرداوي: (1 - 406 - التركي) (تنبيه مفهوم قوله: ويثبت بنفسه أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب في الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور)

ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[19 - Jan-2009, مساء 01:30]ـ

جزاك الله خيرا يا حنبلي, ووفقك الى ما يحب ويرضى. (ابتسامة).

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[21 - Jan-2009, مساء 05:12]ـ

وياكم أخي الفاضل ونفع بكم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير