[مسألة في زكاة عروض التجارة]
ـ[حمد]ــــــــ[22 - Jan-2009, مساء 02:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود يا إخوة أن أمرّ على بعض مسائل عروض التجارة؛ للفائدة ولأنّ بعضها أشكل عليّ.
أولاً: دليل وجوب زكاة عروض التجارة:
من جهة النظر: أنّها أموال يراد بها تنمية المال فنزلت منزلة النقود.
من جهة الأثر: مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص406
عن بن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة.
ثانياً: كيفية إخراج زكاتها:
هذه مسألة أشكلت عليّ كثيراً،
لأنّنا لو أوجبنا إخراجها على التاجر المتربص (الذي ينتظر ارتفاع سعرها لسنوات) عند حولان الحول -كما هو مذهب الجمهور -،
فكيف يخرج قيمتها وهو لم يأخذها؟!
ومذهب مالك أنه لا يخرج زكاتها حتى يبيعها، لكنه لا يوجب إلا زكاة واحدة عند القبض لو مضت عدة سنوات على البضاعة!
لا أدري ما وجه الزكاة الواحدة؟
كأنّ مذهب مالك في أنّ المتربص لا يخرج الزكاة إلا عند البيع هو الأقوى.
لكن لِمَ لا يخرج الزكاة عن كل السنوات السابقة؟ ويكتفي بزكاة واحدة
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Jan-2009, مساء 04:11]ـ
هذا توضيح وبيان لعل فيه إزالة للإشكال:
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ج25/ص18): فصل: المال المغصوب والضائع ونحو ذلك قال مالك ليس فيه زكاة حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد، وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة. وقول مالك يروى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز. وقيل يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى، وللشافعي قولان.
وسئل رحمه الله عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق؟
فأجاب: الحمد لله هذه المسالة فيها للعلماء أقوال: قيل: يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد نصره طائفة من أصحابهما.
وقيل: يجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الآخر في مذهبهما.
وقيل: تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد
وقيل: لا تجب بحال كقول أبى حنيفة وقول في مذهب احمد.
وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فان هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة، ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال، ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به.
وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبى حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد والله أعلم.
قال مالك (موطأ مالك ج1/ص253): وَحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ عن أَيُّوبَ بن أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ كَتَبَ في مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إلى أَهْلِهِ ويؤخذ زَكَاتُهُ لِمَا مضي مِنَ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلك بِكِتَابٍ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ منه إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فإنه كان ضِمَارًا.
وَحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ عن يَزِيدَ بن خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عن رَجُلٍ له مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فقال: قال مَالِكٌ: الأَمْرُ الذي لاَ اخْتِلاَفَ فيه عِنْدَنَا في الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حتى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الذي هو عليه سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لم تَجِبْ عليه إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبَضَ منه شيئا لاَ تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ فإنه إن كان له مَالٌ سِوَى الذي قُبِضَ تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ فإنه يزكى مع ما قَبَضَ من دَيْنِهِ ذلك.
¥