تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية. لا خلاف في المذهب في ذلك]

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[29 - Jan-2009, صباحاً 10:11]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد. فالمقصود هنا تحرير مذهب الحنابلة. لا الكلام والترجيح في حكم المسألة.

فمذهب الحنابلة هو استحباب إعفاء اللحية، وأول من قال بتحريم حلق اللحية من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأدخل بعض المتأخرين اختياره في المذهب وجعلوه قولا في المذهب.

1 - ،قال صاحب الشرح الكبير على المقنع ت 582

قال رحمه الله: (ويستحب إعفاء اللحية) (الشرح الكبير 1_255_ طبعة التركي)

2 - قال العلامة عبدالرحمن بن عمر الضرير البصري ت 684 في كتابه (الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل: (ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويقص شاربه، ويعفي لحيته) ص 26

3 - العلامة ابن تميم الحراني ت 675 قال في مختصره (1 _ 132)

(ويستحب توفير اللحية)

4 - قال ابن مفلح في الآاداب الشرعية (3_ 327 – الرسالة)

(ويُسن أن يعفي لحيته)

وذكره في الفروع ضمن السنن المستحبة. فقال في الفروع (ويُعفي لحيته .... ويحرم حلقها ذكرها شيخنا.) (1_151) طبعة التركي

5 - قال ابن عبدالقوي في منظومة الآاداب ت 699 ص 40 تحقيق العجمي

(واعفا اللحا ندب)

فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما نقله عنه ابن مفلح في الفروع عنه والمرداوي في الإنصاف فقال (ويحرم حلقها.ذكره الشيخ تقي الدين) (1_251)، ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية

من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى في كتابه (المستدرك على مجموع الفتاوى) (3_26) وعزاها للفروع لابن مفلح، والانصاف للمرداوي

6 - قال العلامة مرعي الحنبلي. في كتابه (غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس) (و إعفاء لحية، وحرم الشيخ حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا نص من مرعي الحنبلي أن المذهب استحباب إعفاء اللحية، وأن التحريم هو اختيار شيخ الإسلام فقط

وأما جاء في متون الحنابلة المتأخرين كالإقناع ودليل الطالب. كقولهم. (إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه) فهم قد تابعوا ابن مفلح والمرداوي وجعلوا قول ابن تيمية من المذهب. ولذلك تجد شراح هذه المتون كالبهوتي في (شرح الإقناع) عندما قال صاحب الإقناع (ويحرم حلقها) قال البهوتي (ذكره الشيخ تقي الدين) (1 - 124 كشاف القناع) فنسب القول لابن تيمية. وكذلك التغلبي في شرحه للدليل الطالب جعل التحريم اختيار ابن تيمية – رحمه الله. عندما قال الشيخ مرعي في الدليل (وحر م حلقها) قال (ذكره الشيخ تقي الدين) (نيل المآرب شرح الدليل – 1 - 57)

وبهذا يتبين لك عدم صحة قول السفاريني – رحمه الله – في (غذاء الألباب) (والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها. وكذا في شرح المنتهى وغيرهما. قال في الفروع: ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا)

ولذلك قال السفاريني – رحمه الله – في شرح العمدة (1_ 371) (ويحرم حلقها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية) فسلك الجادة هنا وجعله اختيار لابن تيمية. والله أعلم

ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[29 - Jan-2009, صباحاً 11:39]ـ

أخي الكريم - أحسن الله إليك على هذا المجهود- لكن لعل قولهم في المذهب ينصرف إلى التوفير بمعنى أن الإنسان إذا أخذ بما دون القبضة فلا شئ عليه ... أما التحريم فحرام عندهم ... وبهذا تجمع بين قول من قال إن تحريم الحلق هو المعتمد ومن قال باستحباب الإعفاء ...

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[29 - Jan-2009, مساء 12:22]ـ

أخي الكريم - أحسن الله إليك على هذا المجهود- لكن لعل قولهم في المذهب ينصرف إلى التوفير بمعنى أن الإنسان إذا أخذ بما دون القبضة فلا شئ عليه ... أما التحريم فحرام عندهم ... وبهذا تجمع بين قول من قال إن تحريم الحلق هو المعتمد ومن قال باستحباب الإعفاء ...

نفع الله بكم أخي الكريم. وما قلتَ مردود بأمرين

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير