تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[ولي أمر المرأة الكافرة إن أسلمت]

ـ[لا تغتر]ــــــــ[31 - Jan-2009, مساء 12:09]ـ

واقعة: إمرأة أسلمت حديثاً وليس من أهلها أحد مسلم ما عدا أخاها الكبير ولكنها تقول هو أسلم حتى يتزوج من إمرأة ثانية في أحد بلاد المسلمين وهو لا يصلي ويشرب الخمر ويكره العرب والمسلمين بصراحة حديثه ويريد أن يبحث لها عن رجل كافر يتزوجها. من يكون ولي أمر هذه المرأة إن أرادت الزواج من رجل مسلم تعرفه وهل يُشترط الولي كما في الحديث الشريف: (لا نكاح إلا بولي)؟

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Jan-2009, مساء 02:06]ـ

بما انك حنبلي أخي الكريم فسأجيبك بمنقولات الحنابلة:

قال المرداوي (الإنصاف ج8/ص70):

قَوْلُهُ: (ثُمَّ السُّلْطَانُ) هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: من أَسْلَمَتْ على يَدِ إنْسَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا من السُّلْطَانِ.

قال في الْفُرُوعِ: وَالصَّحِيحُ ما نُقِلَ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ في ذلك الْمَكَانِ كَالْعَضِلِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وَكَّلَتْ.

قال ابن مفلح (الفروع ج5/ص135):

(السُّلْطَانُ أو نائبة) قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْقَاضِي أَحَبُّ إلي من الْأَمِيرِ في هذا. وَعَنْهُ: أو وَالِي البلدة وَكَبِيرُهُ، واختاره شَيْخُنَا. وَعَنْهُ: أو من أَسْلَمَتْ على يَدِهِ.

وقال ابن مفلح الحفيد (المبدع ج7/ص32):

(ثم السلطان) لما ذكرنا؛ وهو الإمام أو نائبه، قال أحمد: القاضي أحب إلي من الأمير في هذا. انتهى، وظاهره ولو من بغاة إذا استولوا على بلد.

فإن عدم وكلت، قاله في الفروع. وظاهر كلامهم أنه لا ولاية لغير من ذكر فيدخل فيه من أسلمت على يديه فإنه لا يلي نكاحها على الأشهر، وفيه رواية كالإرث، ولا والي البلد. وعنه: عند عدم القاضي.

قال ابن قدامة (المغني ج3/ص99):

قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر معها ليس هو لها بمحرم.

وقال (المغني ج7/ص14):

فصل: واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل، فقال في موضع: لا يكون وليا لها؛ لا يزوج، يأتي السلطان، لأنه ليس من عصباتها ولا يعقل عنها ولا يرثها فأشبه الأجنبي. وقال في رواية أخرى في امرأة أسلمت على يد رجل: يزوجها. وهو قول إسحاق، وروي عن ابن مسعود أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان، وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يزوجها نفسه، ولما روى داود بإسناده عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" إلا أن هذا الحديث ضعفه أحمد وقال: رواية عبد العزيز يعني ابن عمر بن عبد العزيز وليس هو من أهل الحفظ والإتقان.

فصل: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها فإنه قال في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها: إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض.

وقال البهوتي (كشاف القناع ج5/ص52):

ولا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه، ولا لملتقط، لأنه لا نسب ولا ولاء، لحديث "الولاء لمن أعتق"، فإن عدم الولي مطلقا بأن لم يوجد أحد ممن تقدم، أو عضل وليها ولم يوجد غيره؛ زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه، لأن له سلطنة.

فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها: إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض. لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها.

ـ[لا تغتر]ــــــــ[31 - Jan-2009, مساء 02:11]ـ

الأخ الفاضل التميمي بارك الله فيك وزادك علماً

هذه المرأة تعيش في بلد غير إسلامي وهي تريد الزواج ممن أسلمت على يديه ...

ملاحظة: أنا لا انتمي لمذهب فقهي ولكن نقولاتك مفيدة ...

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Jan-2009, مساء 02:15]ـ

بإختصار شديد (ليبارك الله بينهما).

ـ[لا تغتر]ــــــــ[31 - Jan-2009, مساء 02:51]ـ

بإختصار شديد (ليبارك الله بينهما).

بارك الله فيك وفي أهلك

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير