تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة (يحدث للناس أحكام بقدر .. ) المنسوبة لعمر بن عبد العزيز]

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 07:57]ـ

قال ابن حزم رحمه الله:

" وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكام بمقدار أحدثوا من الفجور.

قال أبو محمد: هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الاسلام، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر.

والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي أحمد الجرجاني، عن الفربري، عن البخاري، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث رسول الله (ص).

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي (ص) وحده.

وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقبا، أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق، فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله.

قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد.

قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل.

أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه، لان إحداث الاحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شئ منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك.

وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لانه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه ومن الله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك " انتهى كلامه من الإحكام.

والإشكال أن هذه المقولة استشهد بها بعض أهل العلم على مسائل من السياسة الشرعية, مع أن النص الذي يطرق الأسماع هو (يحدث للناس أقضية .. آلخ) لا أحكام, فهل ينحل الإشكال إذا ردينا كلام ابن حزم لتحرف النص الذي انتقده؟

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 08:33]ـ

بارك الله فيك

كلام أبي محمد ابن حزم رحمه لا ينطبق على عمل الفقهاء بهذا الأصل

فهذا الفهم من ابن حزم لهذا الأثر لم يفصده عمر ولا العلماء الذين احتجوا به

ولا شك أن أي عالم بل أي مسلم يوافق ابن حزم على بطلان هذا الأصل إذا فهم على فهم ابن حزم

أما العلماء ففهموا شيئا آخر وإليك البيان:

قال البدر الزركشي في البحر المحيط في مسألة أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة:

"ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدمه منها قبل ذلك لا لأنها شرع مجدد فلا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة.

وقال الشيخ نجم الدين البالسي وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم ثم رأيت في النهاية قد قرر ما في نفسي فقال قدس الله روحه لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع قال ولما ذكر صاحب التقريب مقالات الأصحاب في التعزير روي الحديث في نفي الزيادة على عشرة أسواط ثم قال ولو بلغ الشافعي لقال به انتهى وقد أكثر الروياني في الحلية من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول في هذا الزمان وقال العبادي في فتاويه الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة وهي تحتمل في هذا الزمان وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس وقال لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة فاعلم ذلك فإنه عجيب".

ونقل السيوطي في الحبل الوثيق في نصرة الصديق عن السبكي تفسيره لمقولة عمر فقال:

"قال السبكي: ليس مراده _أي عمر رحمه الله_ أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصور الحادثة فإنه قد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منها فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما خاصا هذا كلام السبكي قرره في كتاب ألفه في شأن رافضي حكم بقتله وسماه غيرة الإيمان الجلى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي".

يتبع ...

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير