تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل يصح إشهاد أربع نسوة على الطلاق أو الرجعة؟ (للمدارسة)]

ـ[حمد]ــــــــ[09 - Apr-2009, صباحاً 07:15]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هل يصح إشهاد أربع نسوة عدول على الطلاق أو الرجعة؟

بناء على أنّ شهادة الرجل بشهادة امرأتين

ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jun-2009, مساء 10:37]ـ

من كتاب الطرق الحكمية:

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا خِرَاشُ بْنُ مَالِكٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ عُمَانَ ثَمِلَ مِنْ الشَّرَابِ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير