تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[للنقاش:هل الذهب إذا أصبح مصنوعا جاز بيعه لأجل؟]

ـ[البدراوي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 12:51]ـ

بارك الله فيكم اريد مناقشةة هذه المسالة

ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 01:06]ـ

بارك الله فيكم اريد مناقشةة هذه المسالة

عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن."

و هل الذهب في ايدي الناس يكون الا مصنوعا!

ـ[البدراوي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 04:00]ـ

dhhod i*h ^gd ;m*g

يا اخي هذا معروف والقصة ذكرهاابن عبد البر في التمهيد ؤلكن هناك من قال ان الذهب اذا صار عروضا صار مضبوطا وبالتالي انتفت علة الربا

ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 03:47]ـ

dhhod i*h ^gd ;m*g

يا اخي هذا معروف والقصة ذكرهاابن عبد البر في التمهيد ؤلكن هناك من قال ان الذهب اذا صار عروضا صار مضبوطا وبالتالي انتفت علة الربا

اذن تقصد العرض اخي، الرجاء تصحيح العنوان فهو مكتوب مصنوع و ليس معروض

ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - Apr-2009, مساء 08:24]ـ

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 06:07]ـ

السلام عليكم ورحمة الله، هناك من العلماء من يرى جواز بيع الذهب بالحلي مفاضلة ونسيئة كشيخ الإسلام وتلميذه وهو وجه لبعض الحنابلة، وقد علل ذلك بأن الشريعة أسمح من أن تهدر جهد الصائغ، كما أن الذهب والفضة حين يصاغان يصيران للقنية والحلية والتزين، فتذهب عنهما علة الثمنية، وإذا زالت العلة جازت المفاضلة.

وقد يتخرج القول بجواز النسيئة عند من لا يرى تعدية العلة (الثمنية) إلى النقود الورقية، بل يراها مجرد عرض والإجماع على خلاف هذا كله، والله أعلم.

ـ[التقرتي]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 06:12]ـ

السلام عليكم ورحمة الله، هناك من العلماء من يرى جواز بيع الذهب بالحلي مفاضلة ونسيئة كشيخ الإسلام وتلميذه وهو وجه لبعض الحنابلة، وقد علل ذلك بأن الشريعة أسمح من أن تهدر جهد الصائغ، كما أن الذهب والفضة حين يصاغان يصيران للقنية والحلية والتزين، فتذهب عنهما علة الثمنية، وإذا زالت العلة جازت المفاضلة.

وقد يتخرج القول بجواز النسيئة عند من لا يرى تعدية العلة (الثمنية) إلى النقود الورقية، بل يراها مجرد عرض والإجماع على خلاف هذا كله، والله أعلم.

عندما منع الرسول عليه الصلاة و السلام بيع الذهب نسيئة كيف كان اغلب ذهب الصحابة في ذلك الزمان؟ و اين تجد شبهة الربا في واحد بائع لصديقه حلي و تمهل عليه او الصانع الذي يكثر من البيع؟

ما ذكرته اخي ليس بقوي بل هو ذريعة للتعامل بالربا و الله اعلم

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[21 - Apr-2009, مساء 10:58]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

لفضيلة شيخنا العلاّمة سلمان بن فهد العودة -حفظه الله- فتوى مفّصلة في هذا الموضوع؛ تحت عنوان: (بيع الحلي بالتقسيط) على موقع الإسلام اليوم، صدرت بتاريخ: الاربعاء 16 جمادى الأولى 1424هـ الموافق 16 يوليو 2003م، توجد بالموقع على الشّجرة التّالية: (الفهرس http://www.islamtoday.net/salman/img/main/slmn2/arrows.gif الفهرسة http://www.islamtoday.net/salman/img/main/slmn2/arrows.gif المعاملات http://www.islamtoday.net/salman/img/main/slmn2/arrows.gif البيوع http://www.islamtoday.net/salman/img/main/slmn2/arrows.gif بيع الذّهب و شراؤه)، و على الرّابط التّالي: http://www.islamtoday.net/salman/quesshow-23-26708.htm

و إليك نصّ السّؤال و الجواب عليه من شيخنا:

السّؤال:

فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة حفظه الله

ما هو حكم بيع الذهب بالتقسيط (الحلي)؟ و هل يدخل في حكم الأصناف الربوية المذكورة في الحديث أم لها حكم خاص بها؟

و جزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم و رحمة الله.

الجوب:

بسم الله الرحمن الرحيم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير