تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[لبس احد الخفين قبل غسل الرجل الاخرى، هل يمسح عليهما]

ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:03]ـ

رجل توضأ و لما وصل للرجلين غسل احداهما ثم لبس الخف ثم غسل الثانية و ادخل الخف الثاني

من اهل العلم من قال لا يجوز له المسح على الخفين لأنه لم يدخلهما على طهارة و الطهارة طهارة الوضوء و منهم من قال عكس ذلك فما رأيكم في ذلك؟

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:51]ـ

أما أنا فأرى رأي فقهائنا الحنابلة ومن تبعهم وأنه لا يستبيح المسح عليهما إلا إذا لبس كلا الخفين على طهارة كاملة , وأنه لو فعل ما ذكرت فإنه لا يمسح عليهما إلا أن يخلعهما ثم يعيدهما ليكون قد لبسهما على طهارة , والله تعالى أعلم.

ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:54]ـ

ماذا عن اقوال السلف في ذلك؟

ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 07:11]ـ

قال ابن عبد البر:قالوا فيمن لبس احد الخفين ثم لبس الاخر ثم احدث انه لا يمسح عليهما وهو قول مالك و الشافعي

التمهيد 4 - 537

ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:03]ـ

أنقل لكم أقوال المذاهب الأربعة في من لبس الخف قبل غسل رجله الأخرى, هل يجوز له أن يمسح أم لا؟

-مذهب أبي حنيفة

يجوز المسح في هذه الحالة

قال برهان الدين ابن مازة (المحيط البرهاني)

ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس عليه الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس عليه الخف ثم أحدث وتوضأ وأراد المسح جاز المسح عندنا

-المذهب المالكي

المشهور في المذهب لا يمسح عليهما

قال عليش (منح الجليل)

(أَوْ) غَسَلَ (رِجْلًا) يُمْنَى أَوْ يُسْرَى عَقِبَ مَسْحِ رَأْسِهِ (فَأَدْخَلَهَا) أَيْ الرِّجْلَ الْمَغْسُولَةَ فِي الْخُفِّ أَوْ الْجَوَارِبِ قَبْلَ غَسْلِ الرِّجْلِ الْأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا فِيهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يُمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ لِأَنَّهُ لَبِسَ قَبْلَ الْكَمَالِ

قال ابن عبد البر (الكافي)

وكذلك من لبس أحدهما قبل تمام غسل رجليه جميعا لم يمسح عليهما في المشهور من مذهب مالك وقد قيل له المسح لأن كل رجل لم تدخل في الخف إلا بعد طهارتها

-مذهب الشافعي

لا يسمح عليهما

قال الشافعي (نقلا عن مختصر المزني)

وَإِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ هل يُجْزِئْهُ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ على خفيه لَمْ يُجْزِئْهُ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ حَتَى يَكُونَ طَاهِرًا بِكَامِلِهِ قَبْلَ لِبَاسِهِ أَحَدَ خُفَّيْهِ فَإِنْ نَزَعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ تَمَامِ طَهَارَتِهِ ثُمَّ لَبِسَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ لِأَنَّ لِبَاسَهُ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ

قال الماوردي في شرح المختصر (الحاوي الكبير)

وَهَذَا كَمَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ خُفَّيْهِ لِلْمَسْحِ عَلَيْهِمَا إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَإِنْ لَبِسَهُمَا مُحَدِثًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ غَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، حَتَّى يَنْزِعَ الْخُفَّ الَّذِي لَبِسَهُ أَوَّلًا قَبْلَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَيُعِيدُ لُبْسَهُ قَبْلَ حَدَثِهِ فَيَصِيرُ لَابِسًا لَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَة

-مذهب أحمد

روايتان

يجوز المسح و لا يجوز

-قال ابن قدامة (الكافي)

وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة

وعنه: يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد أن غسل الأخرى انتهى

أبو معاذ.

ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:25]ـ

بارك الله فيكم

في كتاب احكام الاحكام لابن دقيق العيد و كأنه ذهب للجواز فما رأيكم بذلك؟

ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 08:35]ـ

اخي التقرتي هلا نقلت لنا كلام ابن دقيق بارك الله فيك

ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 08:45]ـ

انظر احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام، صفحة 61:

و قد استدل بعضهم: على أن إمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما و أدخلها الخف، ثم غسل الأخرى و أدخلها الخف لم يجز المسح. و في هذا الاستدلال عندنا ضعف. أعني في دلالته على حكم المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما ادخلت طاهرة، بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الظمير في قوله "أدخلتهما" يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم من روى "فإني ادخلتهما و هما طاهرتان" قد يتمسك برواية هذا القائل من حيث أن قوله "أدخلتهما" يقتضي كل واحدة منهما. و قوله "و هما طاهرتان" حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. و ذلك إنما يكون بكمال الطهارة.

و هذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى ادخلتهما طاهرتين.

و على كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الاخر في الروايتين معا اللهم إلا ......

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير