تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[متى تنفي "لا" الكمال ومتى تنفي الأصل؟]

ـ[نبراس]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 11:24]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متى تحمل "لا" على نفي الكمال و متى تحمل على نفي الأصل وهل الأصل فيها أنها تنفي الأصل؟ مثلا قوله عليه الصلاة و السلام "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأ خيه ما يحب لنفسه " و قوله "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " و مثل هذا كثير، فهل توجد قاعدة؟ أرجوا من الإخوة أن يفيدوني بما علمهم الله

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 02:32]ـ

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في منظومته في أصوله الفقه وقواعده:

والنفي للوجود ثم الصحة * ثم الكمال فارعين الرتبة.

وراجع شرحه تجد جواب ما أردت.

ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 03:13]ـ

-قال الغزالي (المستصفى)

مسألة (نفي الكمال أو الصحة في اللفظ الشرعي)

في قوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن هذا نفي لما ليس منفيا بصورته فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان وقالت المعتزلة هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم وهو أيضا فاسد بل فساده في هذه الصورة أظهر فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها فهي شرعية وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي فإن قيل فيحتمل نفي الصحة ونفي الكمال أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا نكاح مؤكدا ثابتا فهل هو محتمل بينهما قلنا ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال والصحة إذ لا بد من إضمار الصحة أو الكمال وليس أحدهما بأولى من الآخر والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل لأن الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعي وقوله لا صيام صريح في نفي الصوم ومهما حصل الصوم الشرعي وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفي فإن قيل فقوله صلى الله عليه و سلم لا عمل إلا بنية من قبيل قوله لا صلاة أو من قبيل قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان قلنا الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية وأما العمل فليس للشرع فيه تصرف وكيفما كان فقوله صلى الله عليه و سلم لا عمل إلا بنية وقوله إنما الأعمال بالنيات يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته كما يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة فليس هذا من المجملات بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم لا علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له ولا عمل إلا ما نفع وأجدى وكل ذلك نفي لما لا ينتفي وهو صدق لأن المراد منه نفي مقاصده

دقيقة القاضي رحمه الله إنما لزمه جعل اللفظ مجملا بالإضافة إلى الصحة والكمال من حيث أنه نفى الأسماء الشرعية وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع فلزمه إضمار شيء في قوله عليه السلام لا صيام أي لا صيام مجزئا صحيحا أو لا صيام فاضلا كاملا ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى نفس الصوم كقوله لا رجل في البلد فإنه يرجع إلى نفي الرجل ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة الاحتمال.

ـ[مجدى الشريف]ــــــــ[10 - Jul-2010, مساء 01:35]ـ

فى الحقيقة أنا لا أشبع من الكتب وكلما خرجت من المجلس خرجت جائعا

اللهم انفعنا بها وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر العلم الشرعى

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Jul-2010, مساء 03:21]ـ

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في منظومته في أصوله الفقه وقواعده:

والنفي للوجود ثم الصحة * ثم الكمال فارعين الرتبة.

وراجع شرحه تجد جواب ما أردت.

مع ملاحظة أن الشيخ لم يُبين هل تأتي لنفي الكمال المستحب، وبعض كلامه يوهم أنه يُجوز حملها على نفي الكمال المستحب فالله أعلم بمراده، لكن الصواب أنها لا تأتي في الوحي ولا في الكلام العربي الصحيح لنفي الكمال المستحب أبداً ..

كما أن الشيخ رد إتيانها في مواضع لنفي الوجود بعلة قيام الوجود الخارجي، وهذا خطأ؛لأن الموجود في الخارج ليس هو عين ما ينفيه الوحي ليُقال لا تُحمل على نفي الوجود ..

أما أصل المسألة: فيُقال لا يجوز حملها على معنى من معاني النفي إلا أن تأتي دلالة من المتكلم تُبين مراده ..

فتكون لنفي الوجود كما في: لا صلاة لمن لا وضوء له.

وتكون لنفي صورة من صور الكمال الواجب كما في: لا إيمان لمن لا أمانة له.

والمرجع في تعيين الدلالة في كلٍ هو لمجموع الأدلة المبينة لمراد المتكلم ..

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير