[هل يجب القنوت في الصبح مع الامام الذي يقنت؟]
ـ[البدراوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 10:04]ـ
هل يجب على الماموم ان يقنت مع الامام الذي يقنت في الصبح؟ ماهي اقوال السلف و العلماء في هذا بارك الله فيكم؟
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:28]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
[وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر، قنت معه. سواء قنت قبل الركوع، أو بعده. وإن كان لا يقنت معه.
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء، والمأمومون لا يستحبونه، فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف، كان قد أحسن ........ إلخ] ثم ذكر رحمه الله مثالاً بالوتر فليراجع.
مجموع الفتاوى ج22 ص267_271.
وقال أيضاً رحمه الله:
ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قَنَتَ قَنَتَ معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم)، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يُصَلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم). ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته في ذلك. أما مسابقة الإمام، فإنها لا تجوز.
فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه، فلابد من متابعته، ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى، ثم إنه صلى خلفه أربعاً، فقيل له: في ذلك؟! فقال: الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي، فأخبره، ثم قال: افعل كما يفعل إمامك. والله أعلم.
مجمو الفتاوى ج23 ص 115 - 116
ـ[الحافظة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:34]ـ
السؤال: ماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام في صلاة الفجر؟؟؟
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله:
* والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفاً من المخالفة.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب.
* وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: "الخلاف شر".
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:11]ـ
فهل معنى هذا انه ان لم يرفع يديه وجبت متابعته في ذلك؟ كذلك ان لم يقبض؟