[احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية]
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:18]ـ
منع اهل العلم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة ثانية لكن السؤال الذي اطرحه في هذا الموضوع:
ما هي احكام الطفل الناشئ عن هذه الطريقة: المحارم و النسب و الارث
قد تكون المرأة الثانية زوجة ثانية و قد تكون اجنبية
اقرب حكم فقهي لهذا الجنين هو حكم ولد الزنا بالنسبة لصاحبة البويضة اما بالنسبة للمرأة ذات الرحم البديل فالحكم قريب من احكام الرضاع
ما هي اقوال اهل العلم في هذا الميدان؟ و ما هي اقوال الظاهرية خاصة لأنه ان ابطلنا القياس فكيف نحكم على مثل هذه القضية؟
ارجوا من الاخوة المشاركة و اثراء الموضوع و بارك الله في الجميع
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 02:02]ـ
في الآثار المترتبة على استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير
الفصل الأول
في نسب المولود من ناحية الأب
المطلب الأول
فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية لصاحب النطفة
إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى لصاحب النطفة كان هو الأب الشرعي للمولود قطعًا؛ لأن النطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، فالولد من صلبه قطعًا؛ لأنه هو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" ([26]).
المطلب الثاني
فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج
إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج فإن نسب المولود يثبت لزوجها، ولا يتبع صاحب النطفة.
ودليل ذلك حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر" ([27])، والأحكام الشرعية مبناها على الظاهر ([28]).
ورأى بعض العلماء المعاصرين أن المولود ينسب إلى زوج صاحبة البويضة التي لُقِّحَت بنطفته، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب. ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم البديل.
واستدلوا بأن الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وكون هذه العملية محرمة لا يؤثر في نسبة الولد إلى أبويه؛ لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالا غير مأذون فيه شرعًا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، بل من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله، فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه من حرام حتى كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما.
ويُشْكِل على هذا الرأي أن الزوج المذكور لا يربطه بالمرأة صاحبة الرحم البديل أي سبب من أسباب ثبوت النسب لجهة الأب، وهي ثلاثة: الزواج -صحيحًا كان أو فاسدًا-، أو وطء الشبهة، أو المخالطة المبنية على ملك اليمين ([29]).
المطلب الثالث
فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل ليست ذات زوج
يري بعض الباحثين المعاصرين أنه إذا كانت المرأة صاحبة الرحم البديل غير متزوجة، فإن الولد ينسب لزوج صاحبة البويضة المخصبة، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب، وكل صلات القرابة، وما يترتب على ذلك من المحرمية الثابتة بهذه القرابات ([30]).
ومما استندوا عليه في ذلك:
أولا: التخريج على ما أفتى به فريق من العلماء من صحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة. قالوا: بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك لاحترام المائين حال الإنزال، وحال التخصيب ([31]).
ثانيًا: التخريج على ما قاله بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأة.
يقول الإمام شمس الدين الرملي أثناء كلامه عن أم الولد –الجارية التي جامعها سيدها فحملت وولدت-: "لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته، فإنها لا تصير أم ولد؛ لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه؛ لكون المني محترمًا, ولا يعتبر كونه محترمًا حال استدخالها خلافًا لبعضهم, فقد صَرَّح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته، فساحقت بنته، فحبلت منه، لحقه الولد, وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته، فاستجمرت به أجنبية، فحبلت منه" ([32]).
¥