[هل هذه الكلمة مصحفة في طبعة المغني لابن قدامة , أم هي صحيحة لكن ما مراد المصنف بها؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 06:01]ـ
هل هذه الكلمة مصحفة في طبعة المغني لابن قدامة , أم هي صحيحة لكن ما مراد ابن قدامة بها؟؟
قال ابن قدامة في كتاب الصداق 10/ 100 طبعة عالم الكتب (هجر):
" ولأن قول الله عز وجل " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " النساء يدخل فيه القليل والكثير ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة وكالأجرة " أ. هـ
والسؤال ما المراد بكلمة " كالعشرة"؟؟
هل هي مصحفة وما صوابها؟؟
أم هي صحيحة لكن ما مراد ابن قدامة إذن؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو بردة]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 09:57]ـ
ليست مصحَّفةً
ومقصوده
العِشرة التي تكون بين الزوجين بإنفاق الرجل على زوجته بالمعروف فإذا تراضيا
على نفقة محددة بينهما قليلة كانت أم كثيرة جاز سواء كانت النفقة مالاً أم طعاماً
أم يومية أم شهرية أم غير ذلك
كالصداق إذا تراضيا عليه
وكذا الأجير إذا اتفق على ثمن الأجرة مع من استأجره قليلا كان أو كثيرا
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[09 - Jun-2009, صباحاً 11:15]ـ
تعقيب سليم أبا بردة
موفق بإذن الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 04:44]ـ
أخي الفاضل
المشبه وهو الصداق مال
والمشبه به الثاني وهو الأجرة أيضا مال
إذن ينبغي أخي الفاضل أن يكون المشبه به الأول أن يكون أيضا مالا وهو واضح جدا
فلا تصح أن يكون المراد العشرة لأنه لو صح لتعين أن تكون النفقة لأن النفقة هي المال كالأجرة وليست العشرة مالا!!
على أني أستبعد جدا أن يكون المشبه به له علاقة بعقد النكاح أي أعني أستبعد أيضا أن يكون المشبه به الآخر هو النفقة , لماذا أخي الفاضل؟؟ لأنه يريد أن يقرر أمرا ما متعلق بعقد النكاح وهو حد الصداق فلا بد ان يقرره بشيء خارج عن محل النزاع حتى يستقيم الإلزام!!
ولو راجعت بعض كتب الحنابلة أخي الفاضل تجدهم يتكلمون عن هذا الموضوع فيقولون كالثمن في البيع والأجرة فالمشبهان به لا بد أن يتوفر فيهما أمران:
1 - أن يكونان مالا
2 - أن يكونان خارجين عن صلب عقد النكاح حتى يستقيم الإلزام
وهم طبعا متوفران في المشبه به الثاني وهو الأجرة
فلا بد أن يتحقق هذان الشرطان أيضا في المشبه الأول , كما أنه لا بد أن يكون الكلمة الصحيحة مقاربة لرسم كلمة العشرة
في انتظار المساعدة
بارك الله في الجميع
ـ[الواحدي]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 05:12]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (فصل القول في أقل الصداق، ج9، ص 398 - 400)، لعلَّك تجد فيه بغيتك.
بارك الله فيك.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 10:02]ـ
بارك الله فيك
لا يلزم أن يكون المشبه به مطابقاً تماماً للمشبَّه
لكن لما كان من لوازم --العِشرة-- الانفاق وهو مال شبَّه به
أما قولك انَّ المشبه به (وهو الأجرة) توفر فيه الشرطان ففيه نظر
ذلك أن غالب المعاوضة في الإجارة تكون مالية ولو اعتاض عنها الأجير بطعام أو بنكاح كما حصل لموسى عليه السلام
أو مقبل سكن أو أي خدمة للإجير لصحت الإجارة ولو لم يأخذ الأجير مالاً
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 06:58]ـ
بارك الله فيكما جميعا
وأخص بالشكر أخانا الواحدي
قال الماوردي في الحاوي:
"
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ: هُوَ أَنْ كُلَّ مَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا كَالْعَشَرَةِ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ ثَبَتَ فِيهِ الْعَشَرَةُ عِوَضًا، فَصَحَّ أَنْ يَثْبُتَ دُونَهَا عِوَضًا كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى إِحْدَى مَنْفَعَتَيْهَا فَلَمْ يَتَقَدَّرْ قِيَاسًا عَلَى أُجْرَةِ مَنَافِعِهَا، وَلِأَنَّ مَا يُقَابِلُ الْبُضْعَ مِنَ الْبَدَلِ لَا يَتَقَدَّرُ فِي الشَّرْعِ كَالْخُلْعِ " أ. هـ
فالكلمة ليست مصحفة لكنها بفتح العين من العشرة وهو العدد الذي بعد التسعة وليست بكسر العين
ويدل على ذلك قول الماوردي قبل ذلك وكذلك ذكر ذلك ابن قدامة قبل ذلك ما يوضح ذلك فقال الماوردي:
" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَقَلُّهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "
ثم قال بعد ذلك:
"وَرَوَى مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُ إِلَّا الأولياء وَلَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.وَهَذَا نَصٌّ. " أ. هـ
فمراد الماوردي وابن قدامة أنه كما يجوز أن يكون المهر عشرة دراهم جاز أقل أو جاز أكثر والحديث غير صحيح فلا يصح التحديد به
أخي الفاضل أبا بردة لا حظ بعد فهم الصواب أن كلا المشبه به الأول والثاني مالا وهما العشرة دراهم والأجرة وأنا أفهم ما قلته في موضوع الأجرة لكن جعل الأجرة خدمة ما أو سكنى ما هي تعبر مالا أيضا لأن الخدمة أو السكنى يتحصل عليها بمال فكونه جعل الأجرة خدمة او سكنى هو تحصيل لمال أيضا
بارك الله فيكما جميعا
وأشكر بشدة أخانا الفاضل الواحدي