[هل الإجماع متحقق على عدم دفع الزكاة لغير المسلمين؟]
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[13 - Jun-2009, صباحاً 12:17]ـ
نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ونقل ابن قدامة ما يشبه الإجماع في المغني - لا يعلم فيه خلافاً - ولكن روي عن الشعبي وإبراهيم الإجزاء (أحكام أهل الملل، ص 59) وعن الثاني الإجزاء إذا لم يجد مسلماً. وسئل أحمد (أحكام أهل الملل، ص 59) عن الزكاة هل تعطى ليهودي أو نصراني، فقال: الناس فيها مختلفون!.
فهل تصح دعوى الإجماع بعد هذا؟ وما مراد أحمد بالناس أهم العلماء أهم عامة المسلمين؟ فإن كان الأول انتقض الإجماع وإن كان الثاني فلا عبرة بخلاف العامة؟ ... وما العمل بمذهب الشعبي وإبراهيم؟ وماالعمل بما نقله أبو عبيد (كتاب الأموال،ص 606) عن بعض السلف أنهم كانوا يجمعون صدقة الفطر ويعطوا منها للرهبان؟ [1]
============================== ===============
[1] قال أبو عبيد: نراهم ترخصوا في هذا لأنه ليس من الزكاة، إنما هو من السنة!! (ص606)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Aug-2009, مساء 11:59]ـ
للرفع، فإني مهتم لأنها مسألة جديدة بالنسبة لي.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 02:44]ـ
المستقر من أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم، وغالب أهل العلم سلفاً وخلفاً = وهو الذي عليه الفتوى = أنهم يعطون من الصدقة لا من الزكاة.
والمقصود إن لم يكن في بلد المعطي مسلمٌ محتاج تجب له.
والله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 02:53]ـ
لعل الإجماع متحقق فيما إذا وُجِد المسلم المستحق لها.
أما إن لم يوجد فيُسقط ما ورد من الخلاف عليه.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Aug-2009, صباحاً 06:42]ـ
ربما المراد بالكافر الذي يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم! و الله أعلم
ـ[التبريزي]ــــــــ[28 - Aug-2009, مساء 02:39]ـ
، ونقل ابن قدامة ما يشبه الإجماع في المغني - لا يعلم فيه خلافاً
وعن ابن قدامة أيضا:
(وَلا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ , إلا لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا) "المغني" (4/ 108)
المعروف أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لكافر، واستثنوا من هذا الحكم الكافر إذا كان من المؤلفة قلوبهم ترغيبا له في الإسلام، وكان يُرجى إسلامه، وإلا فلا تجوز له الزكاة وتجوز له الصدقة ...
ولابن مفلح المقدسي في الفروع:
(ولا يجوز دفعها إلى كافر إلا ما سبق من كونه عاملا أو مؤلفا، لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذين .. ) .. والكفار غير المسلمين يلحق بهم الطوائف المارقة من الإسلام كغلاة الرافضة والبهائية والقاديانية والإسماعيلية ومن في حكمهم وإنْ ادّعوا الإسلام!! ...