قال الشيخ صالح الفوزان: (يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه).
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[14 - Jun-2009, صباحاً 12:07]ـ
فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام)؟
ج: التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه، والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، وليست واجبة.
وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب، ولا يبقى لها أثر، فهذا لا، يأخذ حكم (الكُنُف والحُشوش)؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب.
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا أخذ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه، نعم).
راجع: (شرح عمدة الأحكام) للشيخ (صالح الفوزان) الشريط الأول، الوجه الثاني.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32101
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - Jun-2009, مساء 01:11]ـ
للفائدة ..
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[20 - Jun-2009, مساء 11:56]ـ
جزاك الله خيرا يا أيتها السلفية النجدية على هذه الفائدة، وقد كنت سمعت قديما العلامة الألباني يفتي بمثل هذا
ـ[عماد الدين الرشيد]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 12:22]ـ
جزاك الله خيراً
بارك الله فيك
جزئية هامة
ـ[الورقات]ــــــــ[21 - Jun-2009, صباحاً 05:14]ـ
وقد كنت سمعت قديما العلامة الألباني يفتي بمثل هذا
يعني الشيخ صالح والشيخ الألباني يريان وجوب التسمية عند الوضوء؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[23 - Jun-2009, مساء 01:30]ـ
لان النهي لذكر الله انها عند قضاء الحاجة لا عند الدخول و هو قول الامام مالك
ـ[ابو عبد الحق المصرى السلف]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 01:05]ـ
شكر الله لكم فى نقل الفتيا عن اهل العلم حيث اننا عندنا فى مصر للاسف بعض الاخوة يرون حرمة التسمية فى الحمامات ويرنها بيت لسكن الجن ولا ادري من اين جاءو بهذه الافكار الغريبة والله المستعان
ـ[حارث البديع]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 01:46]ـ
مع أني سئلت العلامة بنفسي
عن حكم الكلام في الحمام
قال مكروه
لعله تراجع عن جوابه
وإن تيسر سئلته اخرى.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 10:00]ـ
جزاكم الله خير
القاعدة تقول ما تحققت مصلحته بقوله سرا قيل في الخلاء وما لا فلا
على هذه القاعدة
يسمي سرا للوضوء,,ويحمد الله اذا عطس سرا,,ويردد مع المؤذن سرا
ولاكن لايرد السلام لأن المصلحة لاتتحقق من الرد سرا .. والله أعلم
أشكر إدارة المجلس على قبولي عضو
ـ[الورقات]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 11:22]ـ
وفقك الله أخي الشرح الممتع
تقصد سراً أي بصوت منخفض جداً أم " في سره " من غير نطق باللسان؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 12:10]ـ
مع أني سئلت العلامة بنفسي
عن حكم الكلام في الحمام
قال مكروه
لعله تراجع عن جوابه
وإن تيسر سئلته اخرى.
أخي الكريم: نحن هنا نتناقش في مسألة التسمية عند الوضوء في الحمام، لا في الكلام مطلقا ..
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 01:33]ـ
وفقك الله أخي الشرح الممتع
تقصد سراً أي بصوت منخفض جداً أم " في سره " من غير نطق باللسان؟
وإياك أخي
كأني أنظر للشيخ وهو يقعد القاعدة ويحرك لسانه وشفتيه بدون صوت
ـ[حارث البديع]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 01:48]ـ
أختي المباركة إن كان الكلام عموما مكروه
من باب الأولى أن تكون التسمية لإشتمالها على الذكر
ـ[جذيل]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 03:17]ـ
ابو حاتم الرازي رحمه الله يرى جواز ذكر الله على قضاء الحاجة.
قال في العلل لابنه 1/ 51:
الذي ارى ان يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث ..
يعني اثر عائشة كان يذكر الله على كل احيانه ..
وهذا القول هو الذي تطيب له نفسي دون شك لعدم ورود نص بالمنع.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 03:24]ـ
قول فيه وجاهة
بوركت
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 05:16]ـ
ابو حاتم الرازي رحمه الله يرى جواز ذكر الله على قضاء الحاجة.
قال في العلل لابنه 1/ 51:
الذي ارى ان يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره على هذا الحديث ..
يعني اثر عائشة كان يذكر الله على كل احيانه ..
وهذا القول هو الذي تطيب له نفسي دون شك لعدم ورود نص بالمنع.
بارك الله فيك وهذا عام أما الخاص فهو عدم ذكر الله بالخلاء
ودليله ثبتت به السنة كما في حديث ابن عمر قال:- مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم على رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه " رواه مسلم قال أبو داود:- يروى أنه تيمم ورد وهذا الحديث محمول على الأذكار التي يندب فيها الجهر أو يجب، فما بالك بالذكر المطلق وقس على ذلك سائر الأذكار ,,,
¥